أن يعقد إلا من الميقات أو مما حكمه حكم الميقات.
فمن أراد الإحرام اغتسل وأزال شعر إبطيه وقص شاربه وأظفاره ولا يمس ما وفره من شعر رأسه ولا شعر لحيته ويأتزر بأحد ثوبي إحرامه ويتوشح بالآخر أو يغتدي به.
ولا يجوز الإحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه وأفضل الثياب القطن والكتان ثم يصلى ست ركعات نوافل الإحرام وتجزئ ركعتان، ثم يعقد إحرامه إما بالتلبية إن كان مفردا أو الإشعار والتقليد إن كان قارنا، ثم يقول:
اللهم إني أريد ما أتقرب به من التمتع بالعمرة إلى الحج أو الحج على كتابك وسنة نبيك ص فإن عرض لي ما يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك جسدي وبشري وشعري من النساء والطيب والثياب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
وإن كان يريد قرانا قال:
اللهم إني أريد الحج قارنا فيسره لي وسلم لي هديي وأعني على مناسكي أحرم لك... إلى آخر الكلام. وإن أراد الحج مفردا ذكره.
وليكثر من التلبية كلما صعد علوا أو هبط واديا أو نزل من بعيره أو ركبه وعند انتباهه من منامه وبالأسحار، فإذا عاين بيوت مكة قطع التلبية - وحد بيوت مكة عقبة المدنيين - ثم يأخذ في التهليل والتكبير، وإن قصدها من طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى.
ذكر دخول مكة:
من متأكد السنن الاغتسال قبل دخول الحرم فإن شغل عنه اغتسل قبل دخول مكة فإن لم يمكنه فقبل دخول المسجد، وليدخل مكة من أعلاها إن دخل من طريق المدينة وليس عليه ذلك إن دخلها من غير ذلك الطريق، فإذا نظر للبيت فليستقبله وليدع