ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة كان عليه جزور فإن لم يتمكن كان عليه بقرة فإن لم يتمكن كان عليه شاة، ومتى طاف الانسان من طواف الزيارة شيئا ثم واقع أهله قبل أن يتمه كان عليه بدنة وإعادة الطواف وإن كان سعى من سعيه شيئا ثم جامع كان عليه الكفارة ويبني على ما سعى وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع يلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي.
ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء كان عليه بدنة، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفارة وإن كان قد طاف أقل من النصف كان عليه الكفارة وإعادة الطواف.
ومن جامع امرأته وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرع من مناسكها فقد بطلت عمرته وكان عليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل إلى أن يقضي عمرته ثم ينصرف إن شاء.
ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شئ.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة، وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم عليه شئ إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى فإنه تلزمه الكفارة وهي بدنة فإن مسها بشهوة كان عليه دم يهريقه أنزل أو لم ينزل وإن مسها من غير شهوة لم يكن عليه شئ أمنى أو لم يمن.
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة فإن قبلها بشهوة كان عليه جزور، ومن لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة، ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شئ، ولا بأس أن يقبل الرجل أمه وهو محرم.
ومن تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولم تحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه فإن لم يكن عالما به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال، والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ودخل بها الزوج كان على العاقد بدنة، ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على