ولم يكن عاقد الإحرام بلا خلاف وإنما كان في الشهر الحرام، ومما يمكن الاستدلال به على أن أصل المسألة أن النكاح سبب لاستباحة الوطئ بيقين ولا يقين في أن عقد المحرم للنكاح سبب في الاستباحة فواجب تجنبه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به وهو أحد قولي الشافعي: إن من وطئ ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه مع النسيان يفسد الحج وفيه الكفارة وهو أحد قولي الشافعي.
دليلنا الاجماع المتردد ويجوز أن يعارضوا بما يروونه عن النبي ص من قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومعلوم أنه ص لم يرد رفع هذه الأفعال وإنما أراد رفع أحكامها، فإن حملوا ذلك على رفع الإثم وهو حكم قلنا: هذا تخصيص بغير دليل على أن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وحملوا كلامه تعالى على فائدة ولم تستفد أولى.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا عليه جزاءان.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
والحجة لنا فيه إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة لأنه لا خلاف في أنه بالقتل قد وجب لله في ذمته حق وإذا فعل ما ذكرناه سقط ذلك الحق بيقين وليس كذلك إن اقتصر على جزاء واحد.
ويمكن أن يقال: قد ثبت أن من قتل صيدا ناسيا يجب عليه الجزاء والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه مع العمد.