باب السعي وأحكامه:
أحكام السعي على ضربين: واجب ومندوب.
فأما الواجب فهو: السعي بين الصفا والمروة سبع مرات والابتداء به من الصفا والختم بالمروة، وقطعه إذا تضيق وقت فريضة حاضرة وذكر أنه يقطعه إذا دخل وقتها ويصلى ثم يعود فيتممه وإتمامه بعد الفراع من الصلاة التي قطعه لأجلها وأن يعيد الحج من قابل إذا تركه متعمدا، ولا يسعى إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين إلا أن يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها تقديمه ولا يتمه إذا كان فيه وحضر وقت فريضة حاضرة بل يقطعه ويصلى كما قدمنا القول به.
وأما المندوب فهو: الطهارة للسعي بغسل أو وضوء، واستلام الحجر الأسود إذا أراد السعي، والحضور عند بئر زمزم للشرب من مائها والغسل منه والصب منه على الجسد إذا لم يتمكن من الغسل، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود والخروج إليه من الباب المقابل للحجر أيضا، والإسراع في موضع السعي إذا كان الذي يسعى رجلا ماشيا أو راكبا، والدعاء عند الصفا والمروة وفيما بينهما، والدعاء في حال السعي، ولا يكون راكبا في حال سعيه مع تمكنه من ذلك، ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرع منه إن تمكن من تأخيرها وإذا قطعه لحاجة تممه بعد ذلك.
باب كيفية السعي:
ينبغي لمن قصد إلى السعي بعد الفراع من الطواف أن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصب منه على جسده من الدلو المقابل للحجر الأسود كما قدمناه، ويخرج من باب الصفا وعليه السكينة والوقار حتى يأتي الصفا فيصعد عليها، ويستقبل القبلة بوجهه، ويكبر الله تعالى ويحمده ويهلله سبعا سبعا ويقول بعد ذلك:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. ثلاث مرات.