باب أحكام الحرم:
من ظفر في الحرم بلقطة فعليه أن يعرف بها سنة فإن ظفر بصاحبها دفعها إليه وإن لم يظفر به تصدق بها عنه، وإن حضر صاحبها بعد ذلك ورضي بالصدقة لم يكن عليه شئ فإن لم يرض بها كان عليه ضمانها، فإذا دخل انسان الحرم بسلاح فلا يشهره ولا يحمله ظاهرا بل يستره.
ومن جنى جناية يجب بها إقامة الحد عليه وكان خارج الحرم ثم هرب إلى الحرم خوفا من إقامته عليه لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه، وينبغي في مدة مقامه أن لا يبايع ولا يعامل ويضيق عليه في المنع من الطعام والشراب حتى يخرج فإذا خرج أقيم الحد عليه، وإذا جنى في الحرم جناية يجب فيها الحد أقيم عليه فيه وليس يكون حكمه حكم من جنى في غيره.
ومن أراد أن يبني شيئا بمكة فلا يرفعه فوق الكعبة، وليس لأحد أن يمنع الحاج موضعا من دور مكة ومنازلها لقول الله عز وجل: سواء العاكف فيه والباد.
وأما ما يتعلق بالحرم من أحكام الطير الذي لا يجوز صيده فيه، ولا يجوز قتله فيه من السباع والهوام وما يجوز، وأحكام الشجر النابت فيه، وما يجوز فعله وما لا يجوز فقد تقدم ذكر جميعه ما يغني عن إعادته ههنا.
باب حد الحرم ومكة وعرفات والمشعر الحرام:
حد الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق اليمن على سبعة أميال ومن طريق العراق على سبعة أميال ومن طريق جدة على عشرة أميال ومن طريق الطائف على عرفة أحد عشر ميلا من بطن نمرة، وحد مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، وحد المشعر الحرام هو ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.