يجوز فعلها في شهور الحج وغيرها وسيأتي فيما بعد ذكر شهور الحج بعون الله سبحانه.
وأفضل العمرة ما كان في رجب وقد ورد في شهر رمضان، ويستحب للإنسان أن يعتمر في كل شهر أو في كل عشرة أيام إن تمكن من ذلك، وصفتها أن يحرم المعتمر من خارج الحرم ويعقد إحرامه بالتلبية، فإذا دخل الحرم قطعها، فإن كان قد خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة ثم يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه وعليه لحلية النساء طوافهن فإذا طافه حللن له.
باب الإحرام وأحكامه:
أحكام الإحرام تتبين بذكر أشياء منها ما يجوز الإحرام به وما لا يجوز، ومنها ذكر الزمان الذي يصح الإحرام فيه، ومنها ما ينعقد به الإحرام، ومنها ما ينبغي للمحرم اجتنابه، ومنها ذكر ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة.
باب ما يجوز الإحرام فيه على كل حال وما لا يجوز:
الذي يجوز فيه الإحرام على كل حال هو الثياب البياض من القطن والكتان المحض إذا لم يكن مختلطا ولا مما لا يجوز الإحرام فيه، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله، وكل ما جازت فيه الصلاة على ما سنذكره، والقطن والبياض من أفضل ثياب الإحرام.
وأما ما لا يجوز فيه ما نقص عن ثوبين إلا في حال الضرورة فإنه يجوز له في هذه الحال الإحرام في واحد، والثياب المخيطة إلا السراويل يجوز لبسه للنساء إذا لم يقدر على غيره، والثوب المصبوغ بالزعفران أو نسي فيه ذلك، وكل ثوب فيه طيب لم تذهب رائحته، والعمامة للرجال وما قام مقامها في ستر الرأس، والطيلسان إذا كان له أزرار وزره المحرم على نفسه، والقباء إلا أن يكون له غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في أكمامه، والخفان إلا أن تدعوه الضرورة إلى لباسها، والقفازان، والحلي الذي لم تجر