كان أو تطوعا.
باب الصد والإحصار:
الحاج إنما يكون مصدودا بأن يمنعه العدو ويصده عن الدخول إلى مكة فإذا كان كذلك كان عليه أن يذبح هديه في هذا الموضع الذي صده العدو فيه ويحل من جميع ما أحرم فيه.
والمحصور هو الذي يلحقه من المرض ما لا يتمكن معه من الوصول إلى مكة فإذا لحقه ذلك على هذا الحد فينبغي له إن كان قد ساق هديا أن يبعث به إلى مكة ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إن كان حاجا أو كان معتمرا فمحله مكة بفناء الكعبة.
وإذا بلغ هديه محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ اجتنبه إلا النساء، فإن كان صرورة وجب عليه الحج من قابل، فإن لم يكن صرورة لم يكن عليه ذلك ويستحب له إعادته فإن لم يعده فليس عليه شئ، ولا يحل له النساء إلى أن يحج من قابل إن كان ممن يجب عليه الحج أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا.
فإن وجد من نفسه خفة بعد إنفاذه الهدي فعليه أن يلحق أصحابه، فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه فليقض مناسكه كلها وليس عليه حج في القابل إن لحق أحد الموقفين وإن لم يلحقه كان عليه الحج من قابل، فإن لم يدرك أصحابه إلا بعد أن ينحروا هديه فقد فاته الحج فوجب عليه إعادته في العام المقبل.
فإن كان هذا المحصور لم يسق هديا فليبعث ثمنه مع أصحابه ويواعدهم أن يشتروه في وقت معين ويذبحوه عنه ثم يحل هو بعد ذلك، وإذا عاد أصحابه ولم يجدوا هديا يشترونه له به ويذبحونه عنه وكان قد أحل لم يكن عليه شئ إلا إنفاذ الثمن في العام المقبل يشترى به ويجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يذبح وينحر عنه.
والمحصور إذا كان معتمرا فعل ما قدمنا ذكره ووجب عليه أن يعتمر في الشهر الداخل إن كان اعتمر عمرة مفروضة، وإن كان متطوعا كان عليه أن يتطوع في الشهر