أن يصلى الانسان صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق فإن تضيق الوقت بدأ بالفريضة ثم بصلاة الإحرام وإن لم يكن قد تضيق بدأ بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفريضة.
ويستحب للإنسان أن يشترط في الإحرام بالحج إن لم تكن حجة فعمرة وأن يحله حيث حبسه سواء كانت حجته تمتعا أقرانا أو إفرادا وكذلك الحكم في العمرة ولم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل، فإن من حج حجة الاسلام وأحصر لزمه الحج من قابل وإن كانت تطوعا لم يكن عليه ذلك، ولا بأس أن يأكل الانسان لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب بعد عقد الإحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك، وإن كان الحاج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلب لأن ذلك يقوم مقام التلبية.
والإشعار هو أن يشق سنام البدنة من الجانب الأيمن، فإن كانت بدنا كثيرة جاز للرجل أن يدخل بين كل بدنتين فيشعر إحديهما من جانبها الأيمن والأخرى من جانبها الأيسر، وينبغي إذا أراد الإشعار أن يشعرها وهي باركة وإذا أراد نحرها نحرها وهي قائمة. والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه ولا يجوز غيره.
وإذا أراد المحرم أن يلبي وكان حاجا على طريق المدينة فإن أراد أن يلبي من الموضع الذي صلى فيه جاز له ذلك والأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل فأما الماشي فلا بأس به أن يلبي من موضعه والأفضل للراكب أن يلبي إذا علت به راحلته البيداء، وإذا كان حاجا على طريق المدينة لبى من موضعه إن أراد وإن مشى خطوات ثم لبى كان أفضل فإذا أراد التلبية فليرفع صوته بها.
والتلبية فريضة لا يجوز تركها على حال والجهر بها سنة مؤكدة للرجال وليس ذلك على النساء ويقول:
لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فهذه التلبيات الأربع فريضة لا بد منها وإن زاد عليها من التلبيات الأخر كان فيه فضل كثير، وأفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها