وكان مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ثم يخليه ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل، ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها، ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم فمن أخرج شيئا منه كان عليه رده فإن مات كان عليه قيمته، ويكره شرى القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة، ومن أدخل طيرا الحرم كان عليه تخليته وليس له أن يخرجه منه فإن أخرجه كان عليه دم شاة.
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير شاة ولكل فرخ حملا ولكل بيضة درهما، ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت فإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة، ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه.
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه وجب على كل واحد منهم الفداء ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه كان أيضا على كل واحد منهم الفداء، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر كان على كل واحد منهما الفداء، وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة.
ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير، وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك كان عليهم كلهم فداء واحد وإن كان قصدهم ذلك كان على كل واحد منهم الفداء.
وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء وقد روي: أن فيه من صغار الإبل، والأحوط ما قدمناه. وإذا أصاب المحرم بيض نعامة فعليه أن يعتبر حال البيض فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام، وإذا اشترى محل