كما في الكعبة والمسعى.
وأورد الجواهر بقوله لا يخفى عليك ما في ذلك كله والمتجه التخيير، ولكن الحق ما ذهب إليه الدروس ضرورة أن الوضوء إنما يجب إذا كان الماء موجودا فإذا وجب غسل الطيب لا يبقى ماء حتى يجب الوضوء ولو وقع التزاحم بينهما تعين الغسل ويتيمم، ولا يحتاج إلى احراز الأهمية فيه بل يكشف من الاثبات إن مقام الثبوت أيضا كذلك ولا وجه لما اختاره صاحب الجواهر من القول بالتخيير، ولما احتمله المدارك، من وجوب صرف الماء في الطهارة.
ثم إنه لا فرق في حرمة استعمال الطيب ومسه بين الظاهر والباطن كالاكتحال بما فيه طيب، وكالاحتقان به.
وأما الجلوس في حانوت فيه طيبه فالظاهر انصراف الأدلة منه، وإن كان الاحتياط الاجتناب عنه، نعم لو كان الريح الطيب شديدا بحيث يشمه كل من يجلس فيه، فلا اشكال في عدم جوازه.
وأما الاجتياز من سوق العطارين فلا اشكال في جوازه ولا اختصاص بالسوق السابق بين الصفا والمروة بل يعم كل سوق يباع فيه الطيب لعدم شمول الأدلة لذلك كله.