الطيب شمه، والتطييب به، لا الأكل والتداوي.
ثم إن الزعفران المذكور في الروايات، فهل حرمته من جهة الطيب و شمه، بحيث لو زالت رائحته لا يحرم أكله، ولا شمه أو هو حرام بنفسه لا من جهة الطيب فلا يجوز أكله وإن زالت رائحته وجهان.
الظاهر أن ذكر المسك والزعفران وغيره، في الروايات كما أشرنا إليه من باب المثال، وأنه من مصاديق الطيب، لا الخصوصية فيهما، كما، عن الشهيد حيث مثل لما يتخذ للطيب، بالمسك، والزعفران والعنبر والورس، وهو الظاهر من رواية حماد أيضا، الدالة على حرمة مس كل شئ من الطيب، ولكن استعمال كل شئ بحسبه، فإن كان الطيب للأكل، فاستعماله أكله، أو للشم فشمه، و التطييب به، وعلى كل حال لو زالت رائحة الزعفران بحيث لم يبق منها شئ و لا أثر لا يصدق استعمال الطيب على شمه وكذا لو استهلك في الطعام بحيث لم ير منه شئ لا يصدق عليه أكل الزعفران فحينئذ يجوز أكله.
وأما الفواكه الطيبة، فقد ورد النهي عن أكله على المحرم في بعض الأخبار وعدم البأس في بعض آخر، حتى أنه علل بأنه ليس من الطيب، ويقتضي الجمع بينهما حمل النهي على ا لكراهة، ونفي البأس على الجواز بالمعنى الأعم.
فتحصل من جميع ما قدمناه، إن ذكر الأربعة أو الخمسة في الروايات إنما هو من باب المثال، ولا يختص الحرمة بها، بل يعم كل طيب من أنواع الطيب، والأجسام الطيبة الريح عدا ما استثني كخلوق الكعبة، أو ما ليس داخلا في الطيب كالريحان على احتمال، والفواكه الطيبة، فعلي هذا ما ذكره في كشف اللثام من التفصيل بين الأجسام الطيبة الريح، على ما نقله في الجواهر فليس تفصيلا شايعا ولا جامعا ولم يعرف القائل به ولا مأخذ لبعض الوجوه من الوجوه التسعة الآتية.
الأول حرمتها أي الأجسام الطيبة الريح مطلقا، والثاني حرمتها إلا الفواكه،