ويظهر من استشهاد العلامة بقول ابن المنذر متعقبا بالنبوي أنه استفاد حرمة لبس المخيط من المصاديق المنهية من الثياب مثل القميص والسراويل، ولم يستند إلى خبر دال على حرمة المخيط بهذا العنوان، إذ لم نجد فيما بأيدينا من النصوص ما ينهى عن لبس المخيط بما هو مخيط، إلا ما نقله صاحب المستدرك عن دعائم الاسلام قال روينا عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام: " إن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب والثياب المخيطة، وعن جعفر ابن محمد عليهما السلام أنه نهى المحرم عن تغطية من أراد الاحرام إلى أن قال وأن يمس طيبا أو يلبس قميصا أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفا أو جوربا أو قفازا أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان " (1) ولكن رواية دعائم الاسلام لا يعتمد عليها إذا كانت متفردة نعم قد يذكر تأييدا لغيرها. وأما الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة إنما نهي فيها عن أثواب مخصوصة مثل السراويل والقميص من دون ذكر المخيط كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين " (2) وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه " (3) ورواية يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم وفي كتاب علي (ع) لا تلبس طيلسانا حتى ينتزع أزراره فحدثني أبي أنه، كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل " (4)
(٩٩)