وعن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة هو محرم فقال لا بأس به، هو طهور فلا تتقه أن تصيبك. (1) وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا (2) والظاهر من تلك الروايات أنه لا مانع من إصابة الخلوق ثوب المحرم ويده ولا يجب غسله أيضا لكونه خارجا عن حكم الطيب المحرم استعماله، وشمه، على المحرم، وهذا هو الظاهر من الأدلة ولكن الكلام في أن المراد من الخلوق المركب من الزعفران وغيره ما كان متصلا بالكعبة وأصاب ثوب المحرم من غير تعمد في ذلك، لا ما كان خارجا عنها، أو المراد إن كل طيب متصل بالكعبة و إن لم يكن خلوقا لا مانع منه وإنما ذكر الخلوق من باب المثال ولتعارف استعماله فيها لا لخصوصية فيه.
والظاهر وكذا القدر المتيقن من الأدلة المخصصة لحكم العموم الدال على حرمة مس الطيب، ما كان متصلا بالكعبة ولم يكن مسه عن عمد بل لاقاه قهرا أو نسيانا ولكن الظاهر من قوله: طهور جواز مسه عمدا والأصل موافق له.
فرع لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب ولمسه يجب عليه أن يقبض على أنفه فإن الضرورة تتقدر بقدرها ولا اضطرار إلى الشم، ويدل على ذلك روايات، منها ما عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال اسعط به (3) والرواية صريحة في جواز السعوط بما فيه مسك عند الاضطرار ولم يفصل فيها بين ما كان العلاج والتداوي منحصرا به أم لا ولإسماعيل رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا تدل على جواز السعوط للمحرم