وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (1) عن العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد الله عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال يهريق دما وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما. (2) وتدل على الحكم أيضا روايات أخرى لم نذكرها وكيف كان فإن قبل امرأته بشهوة، ففيه اشكال قطعا ولا يجوز كما هو صريح الأخبار المتقدمة، وأما إذا قبلها لا عن شهوة فظاهر رواية حماد المتقدمة جوازه ولكن يجمع بينها وبين غيرها بحملها على تقبيل غير المرأة التي يمكن أن يخلو من الشهوة كالأم والخالة وأما امرأته فتقبيلها لا يخلو عن شهوة غالبا فيحرم مطلقا قصد الشهوة أم لا،
(٨٣)