وفيه طيب من دون تقييد، بالاضطرار، ولكن الشيخ حملها على الاضطرار (1) والحاصل أن مس الطيب وشمه وأكله عند الاضطرار إليه، لا مانع منه ولا اشكال فيه، إذا انحصر الاضطرار بذلك، أو لم ينحصر على ما استظهرناه فلو ارتفع الاضطرار يجب عليه إزالة الطيب وغسله فورا، لحرمة الاستدامة كالابتداء كما صرح به بعض ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله لمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب. (2) ثم إنه هل يجب عليه أن يزيله بآلة أو بيد غيره، أو يجوز له إزالته بنفسه، و جهان، فعن الدروس أنه يزيله بآلة، أو أمر المحل بغسله، وعن المنتهى والتحرير التصريح بجواز إزالته بنفسه ولعله لكونه مقدمة للغسل والإزالة، لا أنه متطيب به، ولما روى في مرسل ابن أبي عمير عن أحدهما عليه السلام في محرم أصابه طيب فقال لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله (3) فرع لو لم يمكن إزالة الطيب إلا بغسله، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي للغسل وللطهارة، فهل يصرف الماء في إزالة الطيب وغسله، أو يصرفه في الطهارة، وجهان، ففي المدارك يصرفه لغسله، ويتيمم للطهارة وقال: لأن للطهارة المائية بدلا ولا بدل للغسل الواجب وعن الدروس إن صرف الماء في غسل الطيب، أولى من صرفه في الطهارة وإزالة النجاسة، وهو صريح في عدم الفرق بين الحدث والخبث الذي لا بدل له أيضا، واحتمل صاحب المدارك وجوب الطهارة المائية وصرف الماء فيها، لأن وجوبها قطعي، ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه، لاحتمال استثنائه للضرورة
(٩٣)