من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، ولا بريح طيبة فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته وفي رواية أخرى لحريز بقدر شعبه يعني من الطعام (1) وتلك الأخبار دالة على حرمة الطيب على المحرم ووجوب امساك أنفه عنه وحرمة أكل الطعام الذي فيه طيب مطلقا من أي قسم كان وفي قبالها أخبار أخر تدل على اختصاص الحرمة بأربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران وأما غيرها فيكره مسه والالتذاذ به.
منها ما روي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا يمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنع وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به. (2) والصدر في الرواية وإن كان عاما شاملا لجميع أنواع الطيب إلا أن الذيل يخصصه بالأربعة.
وفي رواية ابن يعفور عن أبي عبد الله قال الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود (3) وعن عبد الغفار قال سمعت أبا عبد الله، يقول الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس (4) وفي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك والعنبر والزعفران والورس ويكره من الأدهان الطيبة الريح (5)