وسطه أو على كتفه وليس في الأخبار ما يدل على حرمته بل يظهر من بعضها جوازه كما عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره " (1) وما روي عن أبي بصير المرادي من عدم الجواز فهو محمول على الكراهة أو على رفع العمامة إلى الصدر، أو على كونها حريرا قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم سيشد على بطنه العمامة قال لا " (2) وقد حمل على ما ذكر فلا تعارض ما تقدم عن عمران الحلبي مضافا إلى عدم شمول الأدلة العامة لها فإن العمامة إذا شدت على البطن ولم ترفع إلى الصدر لا تشبه، بالثياب المتعارفة وأما التوشح والتدثر فالظاهر صدق الثياب عليه فيكون حراما بخلاف الافراش بالمخيط وما يشبه الرداء وغيره من البطانية ونحوها هذا تمام الكلام في لبس المخيط بالنسبة إلى الرجال وأما حكم المخيط بالنسبة إلى النساء فسيأتي إن شاء الله تعالى.
(١٠٢)