فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له ورواها الصدوق أيضا باسناده عن أبي بصير إلا أن فيها نظر إلى ساق امرأة أو فرجها (1) والرواية هي المستند لمن أفتى بحرمة النظر بشهوة، لظهور التعليل في أن الكفارة لم تجعل من جهة الانزال، بل إنما جعلت لأجل النظر إلى ما كان حراما على المحرم نظره.
لكن التحقيق أن يقال إن حرمة النظر المعلل بها ثبوت الكفارة في الرواية، هل هي الحرمة الثابتة بعنوان الاحرام، أي الحرام الذي يعد من محرماته وتروكه، الذي نحن بصدده ونبحث عنه في المقام، أو الحرمة المجعولة لا بذاك العنوان، بل مع قطع النظر عن الاحرام وعنوان المحرم، فإن حرمة النظر إلى الأجنبية و ساقها ثابتة على المحرم وغيره وليس مما يختص بحال الاحرام وعنوان المحرم، بأن يعد من تروكه.
فإن كان المقصود هو الأول، فلا يناسبه التعليل بقوله لأنه نظر إلى ما لا يحل له، إذ البحث في المقام اثبات حرمة النظر والامناء حتى إلى أهله وامرأته التي تحل له، وقد تقدم ما يدل على حرمة النظر إلى امرأته وزوجته مع الامناء فكيف يصح القول بعدم حرمة الامناء، وقد عرفت صراحة رواية أبي سيار المتقدمة فيها.
وأما لو كان المقصود هو الثاني، أي الحرمة الثابتة مع قطع النظر عن الاحرام وعنوان المحرم، بل لأنه نظر إلى ما لا يحل له فأمنى، فلازمه القول بعدم شئ