الغريزة الجنسية حال الاحرام مع بعولتهن، وكذا يحرم على المحرمة عقد النكاح والشهادة عليه حال الاحرام ويشهد لما ذكر، التفصيل الواقع في الروايات الواردة في مباشرة المحرم امرأته.
في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا إلى أن قال وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ. (1) عن علي بن أبي حمزه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله إلى أن قال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنه (2).
وفي رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أحل من احرامه، و لم تحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها (3) وغيرها من الروايات الدالة على التفصيل كرواية معاوية بن عمار وغيرها هذا حكم المواقعة.
وأما المس فلو مست امرأة زوجها وهي محرمة، فهل يجري التفصيل المتقدم في مس المحرم امرأته هنا أيضا، بأن يقال المحرمة إذا مست زوجها بشهوة فهو حرام وإذا مسته بغير شهوة فلا شئ عليها أو لا يأتي التفصيل هنا، بل يقال إن النصوص إنما وردت لبيان حكم المحرم إذا مس امرأته، ولم تتعرض لحكم المرأة