ذلك بل يحتاج إلى دليل آخر يدل على كفاية الاحرام من بعض هذه المواقيت وإن كانت متمكنة من الرجوع إلى ميقات أهلها.
ورواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج. (1) هذه الرواية مطلقة لم يقيد بقيد من الجهل والعمد والنسيان فهل يشمل الجميع في وجوب الرجوع إلى ميقات أهل بلاده والاحرام منه، وإن خشي الفوت فمن مكانه، لترك الإمام عليه السلام التفصيل في الجواب، أو لا تشمل إلا بعضه.
قال صاحب الحدائق في مسألة من ترك الاحرام من الميقات عمدا قطع الأصحاب بوجوب رجوعه إليه لتركه الاحرام الواجب عليه من الميقات الذي لا يصح من غيره، وإن لم يقدر عليه يبطل حجه وأفتى قدس سره بذلك أيضا.
ثم نقل قدس سره عن بعض، الحكم بلحوق العامد بالجاهل والناسي في جواز الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى ميقات أهله وتمسك لهذا القول برواية الحلبي المتقدمة لترك الاستفصال في جواب الإمام عليه السلام إذ لم يسئل من السائل أنه ترك الاحرام عمدا أو جهلا أو نسيانا، فيعم الجميع، كما يعم من ترك الاحرام من الميقات عمدا لعدم كونه عازما على دخول مكة، ثم بدا له العزم عليه بعد دخوله الحرم، وكذا يشمل من ترك الاحرام منها لجوازه عليه كالحطاب والحشاش ثم بدا له العزم على الحج.
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال: يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده