ولا يشمله قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم (1) وبالجملة فإن استفدنا من دليل التزيل وساير الروايات إن صيد المحرم في جميع الآثار كالميتة، أو في عدم جواز الأكل فقط نعمل به، وإن وقع الشك و الاجمال في الدليل فالمرجع في المقام الأصل الجاري فيه وهو عدم تحقق التذكية شرعا التي تترتب عليها جواز الأكل وطهارة الجلد وغيره من الآثار المترتبة على المذكى شرعا (2) هذا فيما إذا صاده المحرم وذبحه في الحرم أو في الحل وأما لو ذبحه
(٢٠)