كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠
ولا يشمله قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم (1) وبالجملة فإن استفدنا من دليل التزيل وساير الروايات إن صيد المحرم في جميع الآثار كالميتة، أو في عدم جواز الأكل فقط نعمل به، وإن وقع الشك و الاجمال في الدليل فالمرجع في المقام الأصل الجاري فيه وهو عدم تحقق التذكية شرعا التي تترتب عليها جواز الأكل وطهارة الجلد وغيره من الآثار المترتبة على المذكى شرعا (2) هذا فيما إذا صاده المحرم وذبحه في الحرم أو في الحل وأما لو ذبحه

1 - سورة الأنعام الآية 120 2 - هذا مخالف لما تقدم من الأستاذ في ص 19 من أن الأصل عند الشك عدم ترتب آثار الميتة على ما ذبحه المحرم ولعل نظر الأستاذ مد ظله هنا إلى أن التذكية أمر معنوي يتحصل من فرى الأوداج الأربعة وغيره من الشرائط فإذا شك في تحقق التذكية شرعا لاحتمال حصول هذه الأمور بيد غير المحرم، يكون الشك في المحصل والأصل عدم تحقق المحصل بفتح الصاد) ولكنه غير تام فإن المستفاد من أدلة التذكية اعتبار فرى الأوداج الأربعة مع الشرائط الأخرى ولا شك في تحقق تلك الشرائط وحصول التذكية شرعا إلا أدلة حرمة صيد المحرم وإنه بمنزلة الميتة، بعد شمول دليل التذكية له، ولا يرفع اليد عن دليل التذكية وترتيب الآثار، إلا بمخصص معتبر ودليل شرعي، وبعد اجمال المخصص وتردده بين كون صيد المحرم ميتة في جميع الآثار، أو في عدم جواز الأكل فقط، نأخذ بالقدر المتيقن وهو عدم جواز الأكل فقط لا جميع الآثار الميتة، ولا دليل على رفع اليد عن عموم دليل التذكية بعد تحقق جميع ما يشترط فيها من الاستقبال والتسمية وفري الأوداج الأربعة، إذ لولا أدلة حرمة الصيد لحكمنا بكونه مذكى ولا نرفع اليد عنه إلا بما يسعه الدليل المقرر.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست