أحل الميتة، قال: يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله ". (1) وغيرها من الروايات التي نقلها صاحب الوسائل في كفارات الصيد في الباب الثالث والأربعين من كتاب الوسائل كلها بهذا المضمون وذلك التعليل.
وعلى هذا، القدر المتيقن من التنزيل والآثار المترتبة عليه، بعد ملاحظة الأخبار المتقدمة الواردة في المحرم المضطر إلى الميتة، المتحدة مضمونا، الحكم بأن ما ذبحه المحرم من الصيد إنما هو بمنزلة الميتة في عدم جواز أكله فقط، لا أنه ميتة وغير مذكى، بحيث لا ينتفع بجلده ويكون نجسا ولا تصح الصلاة فيه، ولا بيعه ولا شرائه، ولكن الأحوط الوجه الثاني، والحكم بترتب جميع آثار الميتة عليه لما تقدم عن علي عليه السلام من تقدم الميتة على الصيد (2) وقد يؤيد ذلك بل يستدل له، بأن التذكية شرعا إنما يتحقق بذكر اسم الله حين الذبح، ولا معنى لذكره تعالى على ما حرمه الله ويبغضه فلا يكون مؤثرا في التذكية بل يكون لغوا.
ولكن ينتقض بالحيوان المغصوب الذي يذبحه الغاصب مسميا لذكره تعالى عليه، مع أن فعله والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام ومبغوض لديه تعالى، فلا تنافي بين التسمية وذكر الله تعالى الذي هر شرط في التذكية وتأثيره في المشروط من جهة، وبين كون الفعل حراما ومبغوضا من جهة أخرى، فيؤثر الذكر أثره في التذكية ويترتب على الفعل أثره الآخر من القبح والعقوبة،