فلا بأس به الخبر (1) فهل العناوين المذكورة يكفي وجود كل واحد منها في تحقق الاضطرار أو يشترط في ذلك اجتماع جميع العناوين في مورد واحد.
أما الخوف من التلف فظاهره الخوف على النفس من الموت وهو أشد من الحرج وعدم الاستطاعة للصلاة ومن التأذي وهل تعقب العناوين الثلاثة في رواية الصيقل بقوله عليه السلام إذا أذاه الدم تنزل عن الأشد بالأدون أو المراد منه بقرينة الصدر الخوف من التلف كما أن قوله إذا خشي الدم نزل عليه إذ قد يتحقق التأذي من غير خوف التلف وكذا العكس كما يمكن أن يصل الأذى إلى حد يخاف على نفسه وخشي الدم ولا يستطيع الصلاة.
وبالجملة هل المعيار في رفع الحكم المتعلق باخراج الدم تحقق العناوين الثلاثة المذكورة أو يكفي الأذى بقرينة المقابلة وتحقق كل واحد من العناوين كما في تقصير الصلاة إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر فقد وقع البحث هناك أيضا إن الشرط في جواز تقصير الصلاة تحقق خفاء الأذان والجدران معا، أو المعتبر تحقق واحد منها.
ثم إنه بناء على كفاية التأذي فهل يشترط أن يبلغ الأذى إلى حد يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة أو يكفي أقل مرتبة الأذى وإن لم يصل إلى ذاك الحد فكل محتمل ولكن لا يبعد أن يقال المستفاد من قوله عليه السلام إذا خاف التلف لا بأس به، أنه يكفي في رفع الحكم سواء تأذى أو لم يتأذ واستطاع الصلاة أو لم يستطع.
وكذا الظاهر من لا يستطيع الصلاة الاكتفاء به سواء خاف التلف أو لم يخف وتأذى أو لم يتأذ فكل واحد من العناوين علة مستقلة للحكم بالجواز ولا يتقيد بوجود غيره أو الجامع بينها لو فرض لا ما يكون خارجا عنها فعلى هذا لا مانع من أن يقال إن التأذي الذي يوجب رفع الحكم هو المرادف لخوف التلف وعديله لا نفسه فلا يعتبر أن يصل إلى حد خوف التلف أو عدم الاستطاعة للصلاة.