والمستفاد من قوله إن استطاع أنه يجب عليه أن لا يقص الظفر وأنه حرام عليه ما دام له استطاعة عرفية وقدرة عادية نعم إذا لم يستطع كذلك وكانت له مشقة وزحمة وحرجا عليه يرفع التكليف كما في الحرج وأما المستفاد من قوله إن كانت تؤذيه فهو أخف وأدون من الحرج إذ الظاهر من التأذي أنه قابل للتحمل عرفا وليس فيه مشقة كثيرة بالغة حد الحرج الموجب لرفع التكليف فهنا جملتان متفاوتتان من حيث المضمون فهل المدار في جواز قص الأظفار وعدمه على الاستطاعة وعدمها فيحمل التأذي والأذى عليها أيضا فالمعنى إذا تأذى بحيث لا يستطيع الصبر يجوز له القص أو يقال إذا استطاع بحيث لا يتأذى لا يجوز القص وأما إذا استطاع مع التأذي يجوز قلم الأظفار هذا إذا أمكن الجمع بينهما وأما إذا لم يمكن الجمع بين الجملتين ولا الترجيح فيهما فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن من المخصص، لاتصاله بالعام قد يقال إن اللازم فيما إذا لم يمكن الترجيح الأخذ بالقدر المتيقن من العام الذي تدل على حرمة قص الأظفار وهو ما لم يكن المحرم متأذيا عن ترك الأظفار فإن اجمال المخصص يسري إلى العام إذا كان متصلا فلا ينعقد للعام ظهور في جميع الأفراد، والداخل فيه يقينا ما كان خاليا عن التأذي ويكون حراما اللهم إلا أن يقال إن الرواية المخصصة لعموم النهي مجملة ومرددة بين الأقل والأكثر ومنفصلة عما تدل على حمرة قص الأظفار من الروايات فيؤخذ بالقدر المتيقن من الاستثناء ويدخل الفرد المشكوك في عموم العام إن كان ثم إنه يستفاد من الروايات الواردة في باب الكفارات أنه لا فرق في الحرمة وترتب الكفارة على قص الظفر بين إصبع واحد والأصابع وإن اختلف الكفارة باتحاد المجلس واختلافه
(٢٦٤)