والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه فإن فعل وجب إعادتها وجوازه في غير الحرم لهما أما جواز قطع الشجر في الحل فتدل عليه روايات منها رواية عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال: نعم، قلت له أن يحتش لدابته وبعيره، قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا (1) ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال: قلت المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قلت فمن الحرم قال لا (2) وأما عدم جواز قطع الشجر من الحرم للمحرم فتدل عليه مضافا إلى الاجماع المدعى والروايتين المتقدمتين نصوص أخرى منها:
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته (3) عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال رآني علي بن الحسين وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط، فقال يا بني إن هذا لا يقلع (4) يعلم من ارشاد الإمام علي بن الحسين عليه السلام للإمام الصادق عليه السلام إن قلع الحشيش ما كان مطلقا للمحرم قال صاحب الوسائل قدس سره بعد نقل الرواية هذا محمول على كون القطع قبل التكليف والنهي للتنزيه بالنسبة إليه ولم يعلم وجه ما حمله على ذلك فإن توجيه الحكم بالنسبة إلى الصغير و الكبير متساو واختصاص النهي التنزيهي بالنسبة إلى الإمام عليه السلام مشكل وكذا الحمل