عودا عريضا وأما الستر بالثوب فالروايات فيه أيضا مختلفة عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا مانع أن يستر بعضه ببعض (1).
عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول لأبي وشكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال بأس بذلك ما لم يصب رأسك (2).
ويجمع بين الروايتين بحمل ما تدل على الجواز على الضرورة ولعل اختصاص الوجه بذلك أنما لدفع الضرر به وعدم الحاجة إلى الزائد مع حفظ الرأس عن التغطية التي تحرم حال الاحرام أو عدم كون الظل على فوق الرأس بل على اليمين واليسار كما نشير إليه المسألة الرابعة قد تقدم أن المشي تحت ظل المحمل لا اشكال فيه كما في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب عليه السلام نعم الحديث (3) الرواية صريحة في جواز المشي تحت ظل المحمل والاستفادة منه بهذا النحو، فهل يمكن شمول اطلاقها للمشي تحت المحمل بحيث يقع فوق رأسه، إذا لم يكن للجناح ظل مثلا، أو هي مخصوصة بالمشي في الظل الحادث من المحمل في جوانبه من دون أن يكون المحمل فوق رأسه ولكل وجه فقد جد واجتهد بعض العلماء في أن التظليل المحرم على المحرم هو