الأدلة عموم النهي وشموله لمطلق التظليل راكبا وماشيا يمينا ويسارا لنحكمنا به إلا ما قطع بخروجه من العموم كما في النساء وفي المنزل وأما لو كان الدليل مجملا فيؤخذ بالقدر المتيقن دخوله تحت العام والرجوع إلى البراءة في غيره ولكن المستفاد منها العموم فيرجع في المشكوك إلى العام، نعم لم يعلم أن المراد من النهي هو جعل المظلة فوق الرأس ولو لم تكن الشمس ظاهرة أو بالليل أو الاضحاء كما ورد اضح لمن أحرمت له فلا يستفاد العموم من هذه الجهة وإن كان الظاهر من الكل أو المتيقن منه الاستظلال من الشمس والمنع عن شعاعها
(٢٣٨)