ذلك وقالوا إن الدين لا يقاس فإن رسول الله كشف الظلال حال السير والركوب ودخل الخباء والخيمة في المنزل ونحن نعمل كما عمل رسول الله ونصنع كما صنع وتدل النصوص على ذلك بتعابير مختلفة كما أشير إليه ونقل عن بعض أصحابنا جواز الاستظلال كالإسكافي ولكن كلامه ليس صريحا فيما ذكر ولا يضرنا ذلك فإن لنا في النصوص غنى وكفاية وإن كانت التعابير مختلفة.
ففي رواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال: لا، قلت فالمرأة قال نعم، وفي رواية يركب الكنيسة فهل المراد أن الركوب في القبة بما هي قبة حرام أو لأجل أنها مصداق للاستظلال فلكل وجه وكذا الاحتمال في الكنيسة وورد في بعض الروايات كلمة التظليل والظلال والاستظلال كما في رواية عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأنا محرم قال: لا قلت أفأظلل وأكفر قال: لا قلت فإن مرضت قال ظلل وكفر ثم قال أما علمت أن رسول - الله صلى الله عليه وآله قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها (1) وفي رواية أخرى له قال: سألت أبا الحسن عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت وفي رواية محمد بن الفضيل في مناظرة أبي يوسف مع أبي الحسن قال أبو يوسف يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل، فقال: لا، قال فيستظل في الخباء قال نعم، الخبر وفي ذيل الرواية كان رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وفي رواية قاسم بن الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم