يستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار (1) يستفاد منها إن وضع اليد على الرأس للمنع عن اشراق الشمس لا بأس به لصدق البعض على ذلك عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض (2) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (3) واطلاق الرواية يشمل حال كونه راكبا أو راجلا وإن وضع اليد على الوجه لستر الشمس عنه لا اشكال فيه وكذا لو وضع يده على رأسه من جهة الاستظلال وأما من جهة تغطية الرأس فلا يجوز لو قلنا بشمول الروايات الدالة على حرمة التغطية للرأس بمثل اليد ويخالف ما تقدم، ويعارضه ما روي عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال: لا إلا من علة (4) ومفاد الرواية أن ستر البدن من الشمس باليد أو العود لا يجوز للمحرم فلا بد من حملها على الكراهة في الستر باليد لما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستر بعض جسده ببعضه ولأجل أن تحمل المشقة والزحمة وحر الشمس مندوب وأن الله يحب الحاج الأغبر والاضحاء يوجب المغفرة وأما العود فتارة يكون صغيرا فهو مثل اليد في الحكم وأخرى يكون كبيرا وعريضا بحيث يوجب الظل ويكون كالاستظلال فلا يجوز كما إذا جعل على رأسه
(٢٢٩)