يفت صحة الضحى للشمس، أي البروز بما أحرم به لها ولذا حرم حيث لا تكون شمس وإن أبيت ذلك فليس إلا الاحتمال الأول ضرورة أن الستر لا أثر له في النصوص سوى بعض المطلقات في النهي عن الاستتار المحمولة على الستر المخصوص و أما الأول أي الاضحاء فقد عرفت تكرار الأمر به في النصوص المزبورة على وجه يظهر منه كون العلة في حرمة التظليل فوات الاضحاء انتهى موضع الحاجة.
فعلى ما استفاده صاحب الجواهر لكان ما ذهب إليه الدروس أقوى من أنه لو جلس تحت القبة وأخرج رأسه إلى الشمس لا اشكال فيه، وكذا لو جلس تحت الخيمة وأخرج رأسه لا يصدق عليه التظليل إذ لم يتحقق التظليل خارجا كما إذا لم تكن شمس كما في الغيم أو الليل، لوضوح الفرق بين ما لو قيل لا:
تجعل على رأسك شمسية أو شيئا آخرا، وبين ما إذا قيل لا تظلل على رأسك، إذ لا يتحقق التظليل إلا مع وجود الشمس وجعل المانع عن اشراقها لكي يوجد الظل.
نعم هنا روايتان تدلان على حرمة التظليل من المطر والبرد أيضا وظاهرهما النهي عن الجلوس تحت القبة وجعل المانع عن إصابة المطر وتأثير البرودة و إن لم يكن تظليلا بالمعنى الحقيقي.
ولكنهما أيضا تدلان على حرمة التظليل عن المطر والبرودة بجعل المانع عنهما ولا تدلان على حرمة جعل شئ فوق الرأس بالليل أو حين الغيم وإن يكن اضحاء ولا حر من الشمس لو لم يفعل ذلك.
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان وسئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك، الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (1) عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى قال أما من الحر والبرد فلا. (2)