والمستفاد من الروايات المتقدمة كما ترى أن الإمام عليه السلام استدل على الخصم بفعل الرسول وعمله، وأنه صلى الله عليه وآله كان إذا نزل يستظل بالخباء والجدار ولا يستظل حين ما يركب ويستفاد منه جواز الاستظلال بمثل الخباء والجدار في المنزل ولا كلام في ذلك وإنما الكلام في أنه هل يقتصر في الحكم بالجواز على ما ذكر في الروايات ولا يتعدى منه إلى غيره كما هو مقتضى الفعل بدعوى الخصوصية فيه، الموجبة للحصر والاقتصار أو ليس الأمر كما ذكر بل يستفاد من الروايات أن استظلال المنهى عنه، والمحرم على المحرم، إنما هو حال السير فقط دون المنزل، وإن الحرمة مختصة بالأول دون الثاني، فعلى هذا ذكر الخباء والجدار إنما هو من باب المثال، وإنهما مما يتعارف الاستظلال بها في المنازل فلا يبعد استفادة التعميم وتسرية جواز الاستظلال في المنزل بكل ما يمكن الاستظلال به بالشمسية والثوب وغيرهما و الاستيحاش من الفرق بين السير والمنزل واستبعاده إنما هو من اعمال القياس و ليس هو من مذهبنا والسنة إذا قيست ضيعت، كما في رواية البزنطي عن الرضا قال:
قال أبو حنيفة، أيش فرق بين ظلال المحرم والخباء، فقال أبو عبد الله عليه السلام إن السنة لا تقاس (1) والظاهر المتبادر من جواب الإمام عليه السلام في رواية أبي يوسف بقوله عليه السلام حج رسول الله فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار وكذا الظاهر من قول أبي الحسن عليه السلام بمحضر من الرشيد: إن رسول الله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال، إن هذا حكم جعله الله لحكمة وشرعه لمصلحة ولا يصح القياس فيه هذا ما هو الظاهر ويحتمل أن تكون الروايات وإرادة في مقام الفرق بين الراكب والماشي لا بين السير والمنزل بمعنى أنه صلى الله عليه وآله يكشف ظلاله حين ما كان راكبا ويستظل حين