ويمكن أن يقال إنها في مقام الجواب عن السؤال من التظليل وترتب الكفارة عليه، وقوله عليه السلام بعد كلام السائل أظلل وأنا محرم: لا: ظاهر في الحرمة، و اشتمال الرواية على ترتب الثواب على الاضحاء لا يمنع عن الظهور فيها نعم يستفاد من الرواية أن ما هو الواجب على المحرم الاضحاء، وأن يكون معرضا لشعاع الشمس وحرها ولا يستر نفسه عنها حتى تغيب الشمس، فعلى هذا فهل يستفاد منها جواز التظليل وركوب القبة أو ركوب السيارات المسقفة بالليل، لعدم صدق الاضحاء إذا لم يركبها، أو لا يستفاد ذلك، فيحتاج إلى التأمل في الروايات للابتلاء به في عصرنا وكثرة السؤال عنه، حتى يعلم أن فيها تعرض بالليل أم لا.
عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يركب في الكنيسة، قال: لا، وهو في النساء جائزة (1) وعن الحلبي أيضا قال سألت أبا عبد الله على عن المحرم يركب في القبة، فقال ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا (2) والتعبير بعدم الاعجاب يمكن أن يكون للتقية لا لله لالة على الجواز وكراهة التظليل، فإن العامة يرونه جائزا.
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرحل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها (3).
وهذه الرواية تدل على جواز التظليل عند الاضطرار والحاجة الشديدة إليه.
عن محمد بن منصور عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الظلال للمحرم فقال: