لا يظلل إلا من علة أو مرض (1).
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال: لا: إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس. (2) عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله هل يستتر المحرم من الشمس فقال: لا. إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة. (3) وروى الحميري في قرب الأستاذ مثله إلا أنه قال شيخا فانيا.
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجل (4).
وهذه الرواية حملها الشيخ الطوسي قدس سره على الضرورة واحتمل صدورها للتقية.
عن عبد الله بن مغيرة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال:
اضح لمن أحرمت له قلت: إني محرور وإن الحر يشتد على فقال: أما عملت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين (5) عن قاسم بن الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال عن أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم (6) ولا يستفاد من فعل الإمام عليه السلام حرمة الاستظلال وإن كان الحكم اجماعيا نعم يستفاد منه أهمية الموضوع ومطلوبية ترك الاستظلال وترتب الثواب عليه