معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (1) عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي، قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (2) عن الإحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا فكتب إليه في الجواب: لا شئ عليه في تركه رفع الخشب (3) مفاد الرواية أن المحرم كان رفع الظل الحاصل من الفوق برفع المظلة و ترك الخشب الواقع في الفوق والجناحين فكتب عليه السلام لا شئ عليه في تركه رفع الخشب ولم يبين حكم الخشب الواقع في الجناحين فإن كل محمل يتركب من ثلاثة أقسام الفوق والجناحان وقد يحتاج إلى أربعة قطعات أو خمسة بإضافة المقدم والمؤخر، ونفي البأس عن رفع الخشب وتركه يمكن أن يكون مع الظلال و يحتمل أن يكون مختصا بالخشب لا الظلال فإن رفع الظلال إنما كان واضحا فأحيل في الجواب إلى الوضوح وأما الجناحان فلم يعلم الوجه في السكوت عنهما ويصير مجملا من هذه الجهة ولكن الظاهر أن الراوي سئل عن الظلال الحاصل من المظلة المصنوعة للمحامل والخشب المركب في صنعها، وأجيب بأنه لا مانع في ترك الخشب الموجود في العمارية والكنيسة إذا رفع الظلال والثياب منها وبقي الهيكل مجردا عن الستارة
(٢٢٥)