أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (1).
نعم ورد في الوضوء ما يدل على عدم البأس للزوم الحرج مثل رواية الهيثم بن عروة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج (2).
وأما ما تدل على عدم البأس مطلقا فقد حمل على عدم التعمد أو على نفي العقاب بعد الكفارة.
الفرع الثالث لو علم وأيقن أن الشعر لا يسقط بالمس فمسح لحيته فسقط الشعر أو سقط بغير العمد، فإن علم أنه نتف الشعر يجب عليه الكفارة، وإن علم أن الشعر كان ساقطا من الأصل ولكنه ألقى بالمس فلا شئ عليه لعدم كونه نتفا بل هو القاء وهو ليس بحرام.
وأما لو شك في أن الشعرة الملقاة كانت نابتة فسقط بالمس أو كانت منسلة ومنقطعة من الأصل فعن الدروس الأقرب الفدية، وفي الجواهر، وفيه نظر للأصل، ولعل الدليل على قول الشهيد بعد عدم صدق النتف في مورد الشك.
هو الاستصحاب بتقريب أن الشعر كان متصلا ونابتا فيستصحب إلى حين الالقاء بالمس فيصدق الإزالة والنتف إذ لو حكم شرعا باتصال الشعر على الوجه عند الشك فيه بالاستصحاب يترتب عليه الأثر شرعا ولا يجوز القائه وإزالته فإذا سقط بمس اللحية تترتب عليه الكفارة.
يمكن أن يقال إن موضوع الحرمة والكفارة نتف الشعر واستصحاب الاتصال إلى حين السقوط إنما يثبت عقلا تحقق الموضوع بمعنى أن الشعر إذا كان متصلا إلى حين السقوط ولم يكن منسلا من قبل يحكم العقل بأنه نتف وسقط، وهذا مثبت، فعلى هذا، ما اختاره الجواهر هو الأقوى.