إلا بحلق الشعر وجبت الفدية، فهل استفيد ذاك التفصيل من الآية أو من غيرها الظاهر أنه ليس في الآية ما يدل على التفصيل، وما يوجبه، ولا نفهم ذلك منها.
اللهم إلا أن يوجه كلامهم في التفصيل بما يأتي.
بأن يقال إن الموضوع والمورد في جعل الحكم الشرعي ووضعه فيه قد يكون بحيث يقتضي أن يتعلق به حكم تحريمي أو وجوبي بمعنى أن الموضوع يقتضي ذلك ويوجبه ولكن مانعا يمنع عنه ويزاحمه فحينئذ يرفع اليد عن فعلية الحكم ويتدارك بالفدية أو بغيرها كما لو زاحم ومنع الضر الخارجي العارض، الحكم المجعول للشعر النابت في الرأس، فعند ذا يرفع اليد عن حرمة إزالة الشعر ويحكم بجواز الحلق ويتدارك المصلحة الفائتة أو المنقصة الحاصلة بالفدية والكفارة كما لو كانت الصلاة في وقت معين ذا مصلحة موجبة لوجوبها ولكن الموانع من الاغماء وغيره صدت عن الاتيان بها فيرفع اليد عن الوجوب في الوقت ويتدارك بالقضاء خارجه.
وقد يكون المورد غير صالح لوضع الحكم وجعله فيه حتى يرتفع بالضرر وغيره ويتدارك بالفدية والكفارة كالشعر النابت في العين المانع عن الابصار إذ لا يصلح وضع الحكم وجعل الحرمة على إزالته حتى يقال يجوز للمحرم إزالته ويجب عليه الفدية والكفارة عند الأذى والضرر كالصلاة التي لا مصلحة في جعل الوجوب فيها حتى يرتفع الالزام عند الضرر ويتدارك ما فات من المصلحة بالقضاء بعده كما في صلاة الحائض إذ ليس فيها مصلحة كساير الصلاة حتى يجب القضاء بعد الطهر وحصول النقاء.
وعلى أي حال إن صلح هذا التوجيه فبها، وإلا فما ذكره بعض من اطلاق دليل الكفارة وجيه، وإن كان كلامه أيضا لا يخلو من اشكال لتخصيصه الحكم والكفارة بالرأس وصورة المرض، لعمومية الحكم لجميع البدن وشموله له، هذا تمام الكلام في حكم الاضطرار إلى إزالة الشعر من الرأس أو ساير البدن وأما إزالة الشعر عن بدن الغير فسيأتي حكمه.