خير من شعرة. (1) عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق. (2) هذا حكم إزالة الشعر وقطعه من الرأس والإبط وساير البدن وأما سقوط الشعر من دون نتف عمد فلا اشكال فيه كما في عدة روايات منها.
ما رواه المفضل بن عمر قال دخل الساجبي على أبي عبد الله فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ. (3) عن الهيثم بن عروة التميمي قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج. (4)