المدارك، ولا يثبت في غيره.
وقد فصل بعض بين ثبوت الفدية في مورد الآية وعدم ثبوتها في غيره كما عن المنتهى والتذكرة والدروس وكشف اللثام بنحو آخر حيث قالوا: إن كان الأذى في الرأس مستندا إلى كثرة الشعر أو وجوده لا فدية وإن كان بأمر خارج لا يزول إلا بإزالة الشعر تجب الفدية كما لو نبتت شعرة في العين أو سقط شعر من الحاجب على العين كما لو كان الأذى من جهة القمل الذي لا يندفع إلا بحلق الشعر وإزالته فيجوز له الحلق وتجب الدية وشبهوا ذلك ونظروه بالصيد في أنه تارة يصول ويحمل على المحرم ويريد الاضرار به وهلاكه، فيدفع عن نفسه ويهلكه ويقتله وحينئذ لا يجب الفدية، وأخرى يقتله لدفع اضطرار آخر، وضرورة أخرى كما لو اضطر إلى أكل صيد لحفظ نفسه وسد جوعه لا لدفع الضرر الناشئ من الصيد فيقتله ويأكله ولكن تجب الفدية عليه، إذا الصيد لم يكن مزاحما له بنفسه و ومعاندا ومضرا به، بل ما كان يؤذيه ويضره هو الجوع الذي لا يمكن دفعه إلا بقتل الصيد وأكل لحمه.
لكن كلامهم قدس الله أسرارهم لا يصح دليلا لما ذكر إن لم يوجد في المقام دليل آخر، ولا يقاس المقام بالصيد ولا تعليل في البين حتى يسري الحكم إلى غيره، فلا بد من ملاحظة دليل نفس الحكم فإن قلنا إن الظاهر من الآية والرواية حصر الأذى بالرأس من جهة الصداع وكثرة الشعر فيها وإلا فلا يختص الحكم بما ذكر في الآية.
والحاصل أنه تارة يستفاد من الآية إن الحكم يختص بالرأس ولا يشمل العين وغيره من ساير البدن كما عليه السيد في المدارك وأخرى يقال إنه لا يختص بالرأس بل يشمل العين وساير البدن إذا تأذى من وجود الشعر وكثرته فعلى هذا ما الوجه في التفصيل في ثبوت الفدية بأن كان من جهة الشعر فقط فلا فدية كما لو نبت في عينه شعر، وإن كان الأذى من غير الشعر ولكن لا يتمكن من إزالة الأذى