لبسه إذا لم تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ولعله المراد من رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليتها (1) الأمر الرابع أن الحرمة لا يجوز لها أن تلبس حليا تتزين به لزوجها كما في رواية النضر بن سويد والرواية مطلقة تشمل المعتاد لبسه وغيره ولعله يتحد مع الأمر الثالث لعدم الفرق بين الزوج وغيره في حرمة اظهار الزينة له بل للنساء وقال صاحب الجواهر قدس سره بعد شرح كلام المحقق ونقل الروايات:
وعلى كل حال يكون الحاصل حرمة احداث الزينة لها حال الاحرام وحرمة اظهار ما كانت متزينة به قبل الاحرام للرجال في مركبها ومسيرها ثم قال وربما يرجع إلى ذلك ما في اللمعة قال والتختم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتاده من الحلي واظهار المعتاد منه للزوج فتأمل جيدا فإن المسألة في غاية التشويش في كلامهم والله العالم انتهى.
وتقدم كلام المحقق في الشرايع حيث قال ولبس المرأة الحلي للزينة و ما لم يعتاد لبسه منه على الأولى ولا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليها اظهاره لزوجها انتهى.
ولفظة الأولى في كلام المحقق راجعة إلى الجملة الثانية والمعنى أن ما لم يعتاد لبسه من الحلي يحرم عليها على الأولى وإن لم يكن للزينة إذ لا يصح أن يقال إن لبس الحلي للزينة حرام على الأولى لعدم الشبهة في حرمته وحمل ما ورد في الرواية من حرمة ما تحدثه المحرمة من الحلي للاحرام على قصد الزينة إذ قل ما يوجد الداعي لاحداث الحلي لغير الزينة وأما لبس ما لم يعتاد لبسه لغير الزينة لا تشمله الرواية بالصراحة ولأجل ذا قال المحقق قدس سره الأولى أن يكون هو حراما لأنه لم يفهم حرمته من الرواية جزما مع احتمال دخوله في عموم ما يستفاد من قوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم المتقدمة، المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا