المحرم، وإن لم يقصد التشريع فهو لغو وباطل.
و بالجملة القول بحرمة الاحرام تكليفا وصحته وضعا، يوجب تخصيص قاعدة إن النهي في العبادات يوجب للبطلان.
فلا بد من توجيه الكلمات بأن يقال إن الادهان كما أنه حرام وغير موجب للبطلان وفساد الاحرام، لكونه تكليفا مستقلا منهيا عنه، و الاحرام واجبا مستقلا وتكليفا آخر ولا يؤثر الادهان بالتطيب فيه، فكذلك ابقاء أثر الطيب في البدن و استدامته حال الاحرام، لا يؤثر في بطلان عمل آخر واجب مستقل، فإن استدامة أثر الطيب الذي تعلق به النهي عمل مستقل معنون بعنوان، وانشاء الاحرام واجب مستقل تعلق به الأمر، ولا يوجب حرمة فعل بطلان عمل آخر واجب مستقل، كما لو أحرم للصلاة وعمل حراما، وارتكب منهيا غير متحد مع الصلاة، بأن نظر إلى الأجنبية، لوضوح أن النظر إلى الأجنبية حال تكبيرة الاحرام لا يوجب فساده فكذلك في المقام.
اشكال أخر بقي في المقام اشكال، وهو أنه كيف يتمشى النية للاحرام ممن يعلم أنه يرتكب تروك الاحرام أو واحدة منها فمن أحرم بعد الادهان بما فيه طيب والأثر باق كيف يمكن أن ينوى ترك محرمات الاحرام كما قاله في المدارك وتعرضنا له في من أراد الاحرام في القميص والمخيط، وقلنا: كيف يتصور القصد لترك المحرمات مع لبس القميص عند انشاء الاحرام الذي ليس هو إلا القصد والعزم على تركها.
وقد أجبنا عن الاشكال في ذلك المقام، بأن الاحرام عبارة عن إنشاء الالتزام بترك المحرمات، مثل انشاء البيع والنكاح الذي يمكن ايجادهما اعتبارا مع القصد والعزم على غصب المبيع وعدم العمل في الخارج بالمنشأ والمحرم الذي يعلم أنه يرتكب بعضا من المحرمات، لا مانع من إنشائه الاحرام أي الالتزام بالترك اعتبارا