الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والجامع ثم قال: ولعل الكراهة مع فرض عدم قصد الزينة للأصل واطلاق ما دل على جواز لبسها الحلي وخصوص خبر مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله قال تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب. (1) وقال في آخر كلامه ولعل التحقيق حرمته عليها إذا كان زينة عرفا وإن لم تقصده لما سمعته من مفهوم تعليل الكحل والمرآة ولا ينافيه قوله عليه السلام تتزين به لزوجها بناء على ظهوره في القصد، إذ هو بعد تسليمه يكون أحد المصاديق ولا مفهوم له معتد به يصلح للمعارضة وحينئذ يكون المحرم عليه كلما قصدت به الزينة حال الاحرام ولو المعتاد وكلما كان زينة في نفسه وإن لم تقصده انتهى كلامه رفع مقامه.
ولكن الانصاف إن لبس غير المعتاد إذا لم يقصد به الزينة يدل على جوازه مفهوم قوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم إلا حليا مشهورا للزينة وأما إذا كان بنفسه زينة يقع التعارض بين ما يدل على حرمة مطلق الزينة وبين ما يدل على جواز لبس غير المعتاد فإن لم يكن في البين ترجيح سندي أو شهرة فتوائية لأحد المتعارضين أو ظهور قوي له. يتساقطان ويكون المرجع الأصل هذا غاية ما تحرينا في تنقيح حكم المسألة وقد عرفت كلام صاحب الجواهر من أن المسألة في غاية التشويش ولم يكن بحث الأستاذ مد ظله خاليا عنه أيضا وقد بذلت الجهد في المسألة وترتيبها والإشارة إلى ما هو المؤثر في تقليل التشويش ولكني أرجو الله تبارك وتعالى أن لا أكون مخالفا للفقهاء الصلحاء من السلف في المواضع أيضا.