يمكن أن يقال إن التسامح في أدلة السنن إذا كان جاريا في الكراهة أيضا يصح القول بكراهة البرقع للنساء، وإلا فمقتضى السياق حرمته كما في القفارين إلا أن يتمسك بالاجماع على الكراهة، هذا إذا لم يكن البرقع لحفظ نظر الأجنبي، وإلا فلا اشكال فيه.
فرع: يجوز لبس الغلالة للحائض وهو ثوب رقيق يلبس تحت الثياب صونا لإصابة دم الحيض الثياب، بلا خلاف بل ادعي الاجماع حتى ممن منع المخيط لهن كالرجال، واستدل له بالأصل، وتدل الرواية أيضا على جواز لبسها.
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تلبس المحرمة الحائض تحب ثيابها غلالة ". (1) وأما السراويل فيجوز لهن لبسه ولا خلاف فيه.
وأما الرجل فيجوز، له لبسه إذا لم يجد إزارا وذلك أيضا لا خلاف فيه بل اجماع العلماء عليه، وتدل الأخبار عليه أيضا.
وهذا لا كلام فيه وإنما البحث في أنه هل يجب عليه، شق السراويل ثم لبسه إذا لم يجد إزارا كالخف إذا اضطر إلى لبسه يشق ظهر القدمين أم لا الظاهر هو الثاني، لعمومية الدليل، ثم إنه إذا كان له رداء طويل يستر ظهر القدمين فهل يجوز أيضا لبس السروايل عوضا عن الإزار أم لا، الظاهر الأول لشمول اطلاق الأدلة فعلى هذا يكون كمن ليس له إزار أصلا فيلبس السراويل بدلا عن الإزار بناء على وجوب لبس الثوبين فيكون من باب العزيمة لا الرخصة وقد تقدم في الجزء الأول ما ينفع في المقام فراجع