ارتكابه من دون مجوز وأمر أهم وقد يقال إن محرمات الاحرام ثابتة على المحرم على نحو العموم خرجت منه المرأة فيتمسك بعموم الحرمة في الخنثى للشك في كونه امرأة وهذا الاستدلال إنما يتم إذا كان الشك في مفهوم المخصص كما إذا شك في أن مفهوم الفاسق هو المرتكب للكبيرة فقط أو يشمل مرتكب الصغيرة أيضا فعند ذا يتمسك بعموم أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم في ما إذا شك أنه فاسق أم لا للاجمال في معناه.
وأما إذا علمنا المفهوم من المخصص وشككنا في مصداقه كما لو علمنا في المثال المذكور إن زيدا عادل وإن عمروا فاسق ولكن لم يتبين أن هذا عمرو أو زيد فحينئذ لا يمكن أن يتمسك بالعام وليس هذا إلا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية الذي لا يرتضيه المحققون ولا يقبلونه إلا بعض منهم.
والشك في حكم الخنثى في المقام من مصاديق الشبهة المصداقية إذ لاجمال في مفهوم الرجل والمرأة، والخنثى ليس طبيعة ثالثة بل هو إما من جنس المرأة أو من جنس الرجل ولذا كان الإمام أمير المؤمنين يرجع في تشخيص المصداق إلى العلائم ولا يصح التمسك بالعام لتعيين المصداق إذ كل عام بعد ورود التخصيص عليه ينحل إلى خاصين يحتاج كل واحد منها في العمل بهما إلى صدق الموضوع وتعيينه كما في أقيموا الصلاة بعد تقسيمه إلى الحاضر والمسافر فإن كان في المقام قدر متيقن من المخصص يؤخذ به ويبقى الزائد تحت العام وأما في الشبهة الابتدائية فيرجع إلى الأصل وأما في مثل المورد وتعلق العلم الاجمالي بأن الخنثى إما رجل أو امرأة فيجب العمل بمقتضاه وهو الجمع بين الوظيفتين والعمل بهما مع التمكن منهما وإلا فيتخير أو يقدم الأهم منهما كما أشير إليه هذا حكم المختار وأما المضطر إلى لبس المخيط فسيأتي حكمه