دخل مكة محلا، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما (1).
وفي صحيحة حماد قال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما (2).
ولكن المتيقن من الشهر شهر الخروج، الذي يجب الاحرام بعد مضيه، كما يأتي تفصيله.
(البحث الرابع) من اعتمر بعمرة التمتع ودخل مكة وقضى أعمالها، ثم خرج من مكة محلا ورجع إليها ودخلها قبل مضي الشهر الذي خرج فيه وبعد الشهر الذي تمتع، فهل يدخل مكة بغير احرام لعدم انقضاء الشهر الذي خرج فيه، أو يدخلها محرما لعمرة التمتع لانقضاء الشهر الذي أحرم فيه بالعمرة المتمتع بها؟ فيه تردد.
ومنشأ ذلك ما ذكر في مرسلة الصدوق ورواية أبان من التصريح بشهر الخروج، واستظهره بعض من حسنة حماد أيضا، فيدخل بغير احرام، لعدم مضي شهر الخروج، ومن ذكر شهر التمتع في رواية إسحاق بن عمار، فيدخلها محرما.
أما شهر الخروج وإن صرح به في مرسلة الصدوق، ولكن استظهاره من حسنة حماد مشكل، خصوصا مع التعليل الوارد في رواية إسحاق، بأن لكل شهر عمرة، بل يمكن استظهار شهر التمتع من الحسنة، بقرينة ما ذكر في صدرها من قوله عليه السلام (من