إليها من دون تجديد الاحرام، ولا المرور بها، وكذا لا يكفي تجديد الاحرام من غيرها. ويأتي حكم من أحرم من غير مكة جهلا أو نسيانا.
لا يخفى أن المتيقن من مكة الذي يصح الاحرام منها ويجب في التمتع، ما كان موجودا في زمان صدور تلك الأخبار من حيث السعة والضيق والطول والعرض، وأما ما زيد عليه بمرور الزمان في القرون المتمادية والأزمنة المتتابعة، فهو غير داخل في بطن مكة وشمول الأدلة له غير معلوم، وإن كان شمولها قويا في النظر.
(الثاني) لو ترك المتمتع الاحرام بالحج من مكة جهلا أو نسيانا ومضى إلى عرفات، وجب العود إلى مكة والاحرام منها، إذا تمكنه منه ومن الرجوع إلى عرفات بعد الاحرام لدرك الوقوف.
وأما إذا لم يتمكن من العود أحرم من مكانه ولو كان بعرفات، وعليه تحمل رواية علي بن جعفر الدالة على وجوب الاحرام بعرفات.
محمد بن يعقوب باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال:
سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟
قال: يقول (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه (1).
وعنه أيضا عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده. قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه (2).