خرج محرما ودخل ملبيا بالحج الخبر (1).
وغيرها من الروايات المصرحة فيها بعدم جواز الخروج من مكة للمتمتع حتى يقضي حجه، ولا مانع من العمل بها، ولا معارض لها. وما يدل على جواز الخروج من مكة قبل الاتيان بالحج أو يستشعر منها ذلك، فهو محمول على صورة الحاجة والاضطرار العرفي، كما صرح به في ذيل رواية حماد، ويأتي حكم الاضطرار انشاء الله.
وأما لو احتاج المتمتع إلى الخروج من مكة قبل الحج يحرم بالحج من مكة ويخرج لحاجته، إذا علم أنه لا يفوته الحج، ثم يدخل مكة ويفيض إلى عرفات بهذا الاحرام، ويجوز له أن يذهب إلى عرفات من مكانه من غير أن يدخل مكة، كما يشهد له بعض الروايات:
منها رواية حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها. قال: فقال فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (2).
ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف. قال: يهل