فإنه يقال: إن تلك الروايات واردة فيمن نسي الميقات ومر بها، من دون احرام ولم يكن وقت بعدها حتى يحرم منها إذا مر بخلاف المقام، فإن الرواية التي تدل على أن الجحفة أحد الميقاتين تشمل باطلاقها لمن جاوز الشجرة من دون احرام، فتكون حاكمة عليها، لأنها وردت فيمن مر من المسجد بلا احرام، ويصح احرامه ولا يجب عليه الرجوع إلى ذي الحليفة.
(مسألة) من دخل المدينة وأراد الحج منها فهل يجب عليه الاحرام من مسجد الشجرة كأهل المدينة أو يجوز له العدول إلى طريق ينتهي إلى ميقات آخر من غير مرور بالمسجد فيحرم منه؟ الظاهر أن ذلك جائز، ولا اشكال في اجزاء الاحرام منه أيضا إذا كان المرور عن غير طريق المسجد، ولا ينافي ما ذكر ما روي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟
فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له إلا أن يحرم من المدينة (1).
ووجه عدم التنافي: أن الرواية محمولة على من أراد العبور من مسجد الشجرة بدون الاحرام منه حتى يمروا بميقات آخر خوفا من البرد وكثرة الأيام، ويمكن حملها على الكراهة كما اختاره الجواهر.