جواز دخول الحرم بغير احرام. فأجاب عليه السلام عن الثانية بأن أباه كان مجاورا ودخل في الحرم، مع أنه دخل في الشهر الذي خرج فيه.
ويمكن أن يحمل احرامه على احرام التمتع، ولكن دخوله بمكة إنما كان بعد مضي شهر التمتع وقبل شهر الخروج، فيتوافق الصدر والذيل، للحكم في الصدر بأن الملاك في عدم وجوب الاحرام عليه دخول مكة في شهر التمتع، ثم سأل السائل عن شهر الخروج وأنه مثل شهر التمتع في عدم وجوب الاحرام عليه إذا دخل فيه، فأجاب الإمام عليه السلام بأن أباه إنما أحرم من ذات عرق وظاهر السؤال والجواب أن شهر الخروج إذا لم يتحد مع شهر التمتع يجب الاحرام للعمرة كما فعل أبوه عليه السلام.
والانصاف أن الرواية أظهر في ذلك من سائر المحامل، ولكنه لم يفت بمضمونها إلا نادر. ويمكن أن يقال: إن ذيل الرواية معرض عنه.
وكيف كان لا يفهم من رواية إسحاق بن عمار جواز الاحرام لحج التمتع من غير مكة، لمن خرج منها بعد الاتيان بالعمرة التي تمتع بها إلى الحج قبل اتيانه.
وأما الاحرام للعمرة إذا دخل في شهر التمتع، فلم أعثر على فتوى من الفقهاء على جوازه ولا على رواية تدل عليه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن المتمتع إذا خرج من مكة