الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان (1).
وغيرها من الروايات الدالة على أن المراد من قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) هو الحج والعمرة معا، فحيث إن الثابت من الشرع أن أمر الحج فوري لا يجوز التسويف فيه لتجارة وغيرها وإن لم يكن موقتا، فتكون العمرة أيضا كذلك، ولا يجوز التسويف فيها. نعم المستفاد من أدلة فورية أمر الحج، أنه لا يجوز تأخيره عن سنة الاستطاعة إلى سنة أخرى، ولا يبعد القول بجواز تأخير العمرة إلى أوان الحج.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن أمر العمرة كما مر الحج فوري بمعنى أنه لا يجوز التسويف فيها بالتأخير من سنة إلى سنة أخرى، لا بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها ولو ساعة أو أيام. وعلم أيضا أنها ليست موقتة مخصوصة بشهر دون شهر، بل يجوز الاتيان بها في كل شهر من الأشهر. نعم يشترط أن يكون الاحرام بعمرة في حال أحل من احرامه للحج لعدم جواز انشاء الاحرام في حال الاحرام.
(الرابع) أنه يجب الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل أو أحد المواقيت، وأما الاحرام بين أدنى الحل وأحد المواقيت فهو خلاف الاحتياط، كما أنه لو أحرم بها في الحرم لا يجزي، وإن خرج بعد الاحرام إلى أدنى الحل ما لم يجدد الاحرام منه، بل يجب عليه استيناف الاحرام من خارج الحرم.