وعلى هذا فالقدر المتيقن من لبس القباء مقلوبا أن لا يدخل فيه كتفيه أيضا، ولدا أفتى الشيخ بلزوم الكفارة إذا أدخل كتفيه فيه أو لبسه نكسا، كما في رواية جميل ومثنى الحناط.
ولا تنافي بين الروايات في ذلك، إذا المستفاد من جميع النصوص ترخيص اللبس بكلتي الكيفيتين، بل لا يبعد الجمع بين الكيفيتين، بأن يلبسه مقلوبا مع جعل أسفله أعلاه، لشمول اطلاق قوله (ولينكسه وليجعل أعلاه أسفله) لصورة القلب. وإن كان لا يشمل اطلاق القلب لصورة النكس.
(نكتة): وهي أن جواز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا وخروجه عن عموم المخيط المنهي لبسه، هل من باب التخصيص أو التخصص بمعنى أن لبس القباء مقلوبا أو منكوسا، هل كان داخلا في عموم النهي عن لبس المخيط ومشمولا لذلك العام، فيكون الترخيص في لبسه عند عدم وجدان الرداء أو الاضطرار تخصيصا له أو النهي عن لبس المخيط متعلق باللبس المتعارف المعمول بين الناس.
فعلى هذا لبس القباء منكوسا أو مقلوبا لم يكن منهيا من الأول لانطباق النهي على المصاديق العرفية المعمولة، وانصرافه عن غير المتعارف والفرد النادر، فلم يكن في حال الاختيار موردا للنهي فضلا عن الاضطرار.
والظاهر هو الأول، لشمول العموم للكيفيتين من اللبس، وكون الانصراف إلى المتعارف المعمول بدويا يزول بأدنى توجه وتأمل.